--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

--------------------------------


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المعاكسات التلفونية ... حكم تمييز (نقض) B-card10
المعاكسات التلفونية ... حكم تمييز (نقض) Ddttd113
المعاكسات التلفونية ... حكم تمييز (نقض) Cc110

المعاكسات التلفونية ... حكم تمييز (نقض) 3a7f7310 المعاكسات التلفونية ... حكم تمييز (نقض) 3a7f7310 المعاكسات التلفونية ... حكم تمييز (نقض) 3a7f7310 المعاكسات التلفونية ... حكم تمييز (نقض) 3a7f7310 المعاكسات التلفونية ... حكم تمييز (نقض) 3a7f7310 المعاكسات التلفونية ... حكم تمييز (نقض) 3a7f7310


 

 المعاكسات التلفونية ... حكم تمييز (نقض)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خورشيد
الرائد
الرائد



ذكر
عدد الرسائل : 2298
العمر : 72
المزاج : عادي
تاريخ التسجيل : 22/12/2008

المعاكسات التلفونية ... حكم تمييز (نقض) Empty
مُساهمةموضوع: المعاكسات التلفونية ... حكم تمييز (نقض)   المعاكسات التلفونية ... حكم تمييز (نقض) Icon_minitimeالأحد فبراير 01, 2009 9:10 pm

المبدأ
م(مضايقة الآخرين باستخدام الهاتف الجوال وغيره من الأجهزة السلكية واللاسلكية من الجرائم التي يكفي فيها توفر القصد العام الذي يتحقق بكل قول أو فعل يضيق به صدر المجني عليه أو يعد إزعاجاً له ، دون اشتراط قصد خاص لا رتكابها)
( الحكم رقم 80 لسنة 2006 محكمة التمييز في قطر )
الوقائع :
اتهمت النيابة العامة الطاعن ...... بارتكاب جريمة التسبب في مضايقة وإزعاج الآخرين عن طريق استعمال أجهزة الاتصال اللاسلكية ، وطالبت معاقبته بموجب المادة (293) من قانون العقوبات وفي تاريخ ........ قضت محكمة الجنح حضورياً بتغريمه خمسمائة ريال قطري وفق مادة الاتهام فاستأنف الحكم ، وفي تاريخ ...... قضت المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية حضورياً بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتا .
ولعدم قناعته بالحكم المذكور ، طعن فيه وكيله بطريق التمييز ، فأصدرت محكمة التمييز الحكم التالي :
(الحكم )
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة التسبب في مضايقة وإزعاج المجني عليها عن طريق استعمال أجهزة اتصال لاسلكية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه دفع بأن رسائله إلى المجني عليها كانت رداً على رسائلها إليه مؤكدة عبارات الرسائل وأوقات تبادلها قبل بلاغ الأخيرة وبعده على عمق العلاقة بينهما مما يخرجها عن تطاق التجريم ، ورد الحكم على ذلك بما لا يسوغه ، كما تمسك بأن هذه العبارات من شأنها أن تنفي قيام القصد الجنائي لديه، والتفت الحكم عن هذا الدفاع دون رد ، كما أن استخلاص الحكم من عبارات رسالته إلى المجني عليها بتاريخ .......... بأنه سبب مضايقة وإزعاجاً لها غير سائغ لأن العبارات ليست شائنة أو مزعجة بذاتها بل كانت رداً على استفزاز الأخيرة له في رسالته إليه بتاريخ ............ كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه .
ومن حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التسبب في مضايقة وإزعاج المجني عليها عن طريق استعمال أجهزة لاسلكية التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة استمدها من أقوال المجني عليها ومما انطوت عليها عبارات الرسائل التي تلقاها هاتفها (الجوال) من هاتف الطاعن (الجوال) وفقاً لما تضمنه محضر تفريغ هذا الهاتف بمعرفة المختص فنياً ، وتوقيعه والطاعن على هذا المحضر ، وإقرار الأخير بأنه أرسل هذه الرسائل إلى المجني عليها من هاتف .
لما كان ذلك وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين بل جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولا يلزم في الأدلة التي يعول ع ليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينة لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤيدة إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها على ما انتهت إليه ـ كالحال في الدعوى ـ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول استدلال الحكم بشأن فحوى العبارات التي تضمنتها رسائله واستخلاص ما تضمنته هذه العبارات من ألفاظ غير لائقة تتضمن إزعاجاً ومضايقة للمجني عليها بأنها كانت رداً على رسائل الأخيرة واستفزازها له أو أنها ليست شائنة في ذاتها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في وزن الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
لما كان ذلك وكانت جريمة التسبب في مضايقة أو إزعاج الغير باستعمال أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية من الجرائم التي لا يتطلب القانون فيها قصداً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق بكل قول أو فعل تعمده الجاني ويضيق به صدر المجني عليه أو يعتبر إزعاجاً له . لما كان ذلك وكان الثابت من العبارات التي حصلها الحكم المطعون فيه وأرسلها الطاعن إلى المجني عليها أنها بطبيعتها عبارات غير لائقة تنطوي على مضايقة وإزعاج لها ، فإن الحكم يكون قد دلل على توافر القصد الجنائي ، ويكون نعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد ،
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعياً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المعاكسات التلفونية ... حكم تمييز (نقض)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
-------------------------------- :: ديـبــــاوي الثقــــافــــــي :: القسم القانوني-
انتقل الى: